الشيخ محمد صنقور علي البحراني
49
المعجم الأصولى
الإجزاء في موارد الشبهات الحكمية ، ومثاله لو كان المجتهد يبني على عدم شرطية الطهارة من الخبث في الطواف اعتمادا على رواية معتبرة ثم انكشف له انّ لهذه الرواية معارض ، واتفق ان كان الترجيح مع الرواية التي لم يكن مطلعا عليها والتي تقتضي شرطية الطهارة عن الخبث في الطواف ، فمورد الشبهة في المثال هو شرطية الطهارة ومن هنا تكون الشبهة حكمية ولهذا يكون ما جاء به من طواف مجزيا بنظر المشهور . وأما في موارد الشبهات الموضوعية فذهبوا إلى عدم الإجزاء . * * * 9 - الإجماع اختلفت الكلمات في تحديد ضابطة الإجماع ، فمنهم من ذهب إلى انّ الإجماع هو اتفاق المسلمين قاطبة - في كل الأعصار والأمصار - على حكم من الأحكام الشرعية . ومنهم من زعم انّ الاجماع هو اتفاق العلماء من المسلمين على حكم من الاحكام . ومنهم من ضيق من دائرة موضوع الإجماع فادّعى انّ الإجماع هو اتفاق أهل الحلّ والعقد وهناك من ذهب إلى انّ الإجماع هو اتفاق أهل عصر من الاعصار على رأي ، وهناك من ذهب إلى غير ذلك . والاختلاف في ضابطة تحقق الاجماع نشأ عن الاختلاف فيما هو المدرك المعتمد لحجية الاجماع . * * * 10 - الإجماع البسيط وهو اتفاق آراء العلماء على رأي بحيث تتم استفادة هذا الاتفاق بواسطة المدلول المطابقي لقول كل واحد منهم ، ولا يختلف الحال في صدق الاجماع البسيط بين اتفاقهم على الإثبات أو النفي .